255

Takrib ve İrşad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Soruşturmacı

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

باب
القول في بيان الصفات التي يكون
المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه
اعلموا أن الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه هي:
أن يكون مما يصح أن يحدث.
أو أن يكون مما يصح اكتسابه.
والثالث: أن يكون معلومًا متميزًا للمأمور مما ليس منه، أو أن يكون في حكم المعلوم للمأمور، بأن يكون المأمور على صفة من يصح أن يعلمه لو نظر واستدل.
والرابع: أن يكون مما يصح كونه مرادًا للمأمور على وجه إذا أريد صار قربة مأمورًا به إذا لم تكن إرادة في نفسه للعمل لله أو مبتدأ بالتكليف وكان مما لا يحصل طاعة وقربة إلا بإرادة الله تعالى به، ويكون جهة في كونه طاعة وعبادة.

1 / 262