249

Takrib ve İrşad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Soruşturmacı

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

فصل
وقد اختلف الناس في صحة الإكراه على الزنى، فأجاز ذلك قوم، وأنكره آخرون، وقالوا لأنه لا يفعل/ ص ٣٧ إلا مع الشهوة والإنعاظ وقوة الدواعي، وهذا باطل، لأن الإنسان يجد من نفسه صحة الترك لفعل ما يشتهيه وفعل القصد إلى الانصراف عنه مع فرط الشهوة له والحاجة إليه، فإذا أكره على فعل ما لولا الإكراه لتركه مع الشهوة وشدة الحاجة العاجلة وجب صحة الإكراه عليه.
فصل
واعلموا أن الإكراه لا يصح إلا على أفعال الجوارح المشاهدة، والمعلوم وقوعها إذا وقعت، والانصراف عنها إذا تركت، فأما الإكراه على ما غاب ويظن من أفعال القلوب (لا) يجوز أن يكره العبد على علم بشيء أو جهل به أو حب له أو بغض أو اعتقاد وعزم، فذلك محال لا سبيل إليه، وقد

1 / 256