٨٢ - مالكُ، عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخُدري يقول: "كُنا نُخْرِجُ زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا من طعام أو صاعًا من شَعيرٍ أَوْ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من أَقِطٍ أو صاعًا من زَبيبٍ وذلك صاعُ النبيِّ ﷺ (١).
وهذا موقوف في "الموطأ" لم تختلف فيه رواته فيما علمت، لكنّ جماعة من رواة زيد بن أسلم قالوا فيه: "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ على عَهْدِ رَسولِ الله ﷺ". . . الحديث، وقد بيّنا صحة رفعه في كتاب "التمهيد" (٢).
٨٣ - مالكُ، عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب. فقال ابن عباس: أهدى رَجُلٌ لرسول الله ﷺ راوية خمرٍ؛ فقال له النبي ﷺ: "أَمَاَ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ