ولا يجوز تغيير الأوقاف، وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته،
وترهيب العدو (¬1).
[5/أ]
وعن (¬2) الحسن قال: قال عمر: لو أخذنا ما في البيت - يعني الكعبة - فقسمناه؟ فقال له أبي بن كعب: والله ما ذلك لك، قال: لم؟ / قال: لأن الله قد بين موضع كل مال، وأقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: صدقت (¬3).
وقال ابن بطال (¬4) في صدر كلامه: إن عمر رأى أن ما فيها من الذهب والفضة لا تحتاج إليه؛ لكثرته، ويؤخذ من تبويب البخاري وإدخاله هذا الحديث فيه: أن حكم الكسوة حكم المال.
وقال ابن بطال أيضا في كتاب الاعتصام (¬5): أراد أن يقسم المال الذي تجمع وفضل عن نفقتها ومؤنتها، ويضعه في مصالح المسلمين، فلما ذكره شيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر بعده لم يتعرضا له، لم يسعه خلافهما. ورأى أن الاقتداء بهما واجب (¬6).
فربما تهدم البيت أو خلق (¬7) بعض آلاته، فصرف ذلك المال فيه، ولو صرف ذلك في منافع المسلمين، لكان كأنه قد أخرج عن وجهه الذي سبل فيه.
Sayfa 18