Kur'an'ı Suçlamalardan Arındırma

Al-Qadi Abd al-Jabbar d. 415 AH
174

Kur'an'ı Suçlamalardan Arındırma

تنزيه القرآن عن المطاعن

Türler

وربما قيل في قوله تعالى (وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من) (الصادقين) كيف يصح الحكم بمثل ذلك مع تجويز خلافه. وجوابنا انه لا يمنع في شريعة ذلك الزمان الحكم بمثل ذلك وقد يجوز مثل ذلك في شريعتنا أيضا في أشياء كثيرة كالحكم بالقافة عند بعضهم وكإلحاق الولد بالفراش عند جميعهم وكرد للقطة بالعلامات عن بعضهم.

[مسألة]

وربما قيل في قوله تعالى (وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن) كيف يصح ذلك من جماعة العقلاء حتى يتفق منهن قطع اليد عند مشاهدته. وجوابنا ان حديث يوسف اذا كان قد تمكن في قلبهن لما سمعن من خبر امرأة العزيز وشدة كلفها به لم يمتنع وبين أيديهن فاكهة ومعهن ذلك السكين أن يخرجن في حال ارادتهن لقطع ذلك وأكله الى أن يقع منهن خطأ وليس في القرآن ان ذلك القطع كيف كان وفي أي موضع كان في اليد ولا في القرآن كم كان عدد النسوة ولا فيه ان ذلك وقع من جميعهن أو من أكثرهن ومثل ذلك لا يستنكر.

[مسألة]

وربما قيل في قوله تعالى في جواب منام الفتيين كيف يصح أن يقطع بذلك فيقول (أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب) ويقول (قضي الأمر الذي فيه تستفتيان) وذلك كلام قاطع بهذا الأمر. وجوابنا انه يجوز أن يكون قاله من وحي، فقد كانت الحال حال نبوة ولو لم يثبت ذلك لجاز أن يحمل على وجه الظن على أن الخبر في ذلك كان يثبت لديه، فالقرآن يدل على ان نفس يعقوب ونفس ابراهيم صلى الله عليهما وسلم كانوا قد أوتوا المعرفة بتأويل الرؤيا وقد قيل في الخبر أنهما قالا بعد اظهارهما ما رأياه أنهما كذبا، فقال يوسف (قضي الأمر) وذلك لا يكون إلا عن وحي.

[مسألة]

Sayfa 191