93

Tanwir Hawalik

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك

Yayıncı

المكتبة التجارية الكبرى

Yayın Yeri

مصر

[٢٨٨] صَلَاة الْجَمَاعَة تفضل صَلَاة الْفَذ بِالْمُعْجَمَةِ أَي الْمُنْفَرد بِسبع وَعشْرين دَرَجَة قَالَ التِّرْمِذِيّ عَامَّة من رَوَاهُ قَالُوا خمْسا وَعشْرين إِلَّا بن عمر فَإِنَّهُ قَالَ سبعا وَعشْرين قَالَ بن حجر وَعنهُ أَيْضا رِوَايَة مخمس وَعشْرين عِنْد أبي عوَانَة فِي مستخرجه وَهِي شَاذَّة وَإِن كَانَ راويها ثِقَة قَالَ وَأما غَيره فصح عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد فِي الصَّحِيح وَعَن بن مَسْعُود عِنْد أَحْمد وَابْن خُزَيْمَة وَعَن أبي بن كَعْب عِنْد بن ماجة وَالْحَاكِم وَعَن عَائِشَة وَأنس عِنْد السراج وَورد أَيْضا من طرق ضَعِيفَة عَن معَاذ وصهيب وَعبد الله بن زيد وَزيد بن ثَابت وَكلهَا عِنْد الطَّبَرَانِيّ وَاتفقَ الْجَمِيع على خمس وَعشْرين سوى رِوَايَة أَنِّي فَقَالَ أَربع أَو خمس على الشَّك وَسوى رِوَايَة لأبي هُرَيْرَة عِنْد أَحْمد قَالَ فِيهَا سبع وَعِشْرُونَ وَفِي سندها ضعف قَالَ وَاخْتلف فِي أَي العددين أرجح فَقيل رِوَايَة الْخمس لِكَثْرَة رواتها وَقيل رِوَايَة السَّبع لِأَن فِيهَا زِيَادَة من عدل حَافظ قَالَ وَوَقع الِاخْتِلَاف أَيْضا فِي مُمَيّز الْعدَد فَفِي رِوَايَة دَرَجَة وَفِي أُخْرَى جزأ وَفِي أُخْرَى ضعفا وَفِي أُخْرَى صَلَاة وَالظَّاهِر أَن ذَلِك من تصرف الروَاة وَيحْتَمل أَن يكون من التفنن فِي الْعبارَة قَالَ ثمَّ إِن الْحِكْمَة فِي هَذَا الْعدَد الْخَاص غير مُحَققَة الْمَعْنى وَنقل الْقُرْطُبِيّ عَن النوربشتي مَا حَاصله أَن ذَلِك لَا يدْرك بِالرَّأْيِ بل مرجعه إِلَى علم النُّبُوَّة الَّتِي قصرت عُلُوم الالباء عَن إِدْرَاك حَقِيقَته انْتهى وَقَالَ بن عبد الْبر الْفَضَائِل لَا تدْرك بِقِيَاس وَلَا مدْخل فِيهَا للنَّظَر وَإِنَّمَا هِيَ بالتوقيف قَالَ وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ بِإِسْنَاد لَا أحفظه الْآن صَلَاة الْجَمَاعَة تفضل صَلَاة أحدكُم أَرْبَعِينَ دَرَجَة وَقَالَ الْبَاجِيّ هَذَا الحَدِيث يَقْتَضِي أَن صَلَاة الْمَأْمُوم تعدل ثَمَانِيَة وَعشْرين من صَلَاة الْفَذ لِأَنَّهَا تساويها وتزيد عَلَيْهَا سبعا وَعشْرين قَالَ الرَّافِعِيّ فِي شرح الْمسند اخْتلفت الرِّوَايَات فِي الْعدَد الَّذِي تفضل بِهِ صَلَاة الْجَمَاعَة صَلَاة الرجل وَحده فَروِيَ بِسبع وَعشْرين وبخمس وَعشْرين وَأَرْبع وَعشْرين وَعَن شُعَيْب بن الحبحاب عَن أنس قَالَ فضل الصَّلَوَات فِي الْجمع على الْوَاحِد بِعشْرين وَمِائَة دَرَجَة فَلَقَد رَأَيْته يَقُول أَرْبعا وَعشْرين وأربعا وَعشْرين حَتَّى عد خمس مَرَّات قَالَ وَكَيف يجمع بَين الرِّوَايَات ذكرُوا فِيهِ وُجُوهًا مِنْهَا أَن الله تَعَالَى يُعْطي مَا شا من شَاءَ فيزيد وَينْقص كَمَا يبسط الرزق ويدر وَمِنْهَا أَن الْأجر يتَفَاوَت بالتفاوت فِي رِعَايَة الْأَدَب والخشوع وَمِنْهَا أَن التَّفَاوُت يَقع بحس قلَّة الْجُمُعَة وَكَثْرَتهَا أَو يتَفَاوَت حَال الامام أَو فَضِيلَة الْمَسْجِد وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم الْجمع بَين رِوَايَة سبع وَعشْرين وَخمْس وَعشْرين من ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا أَنه لَا مُنَافَاة بَينهمَا فَذكر الْقَلِيل لَا يَنْفِي الْكثير وَمَفْهُوم الْعدَد بَاطِل عِنْد جُمْهُور الْأُصُولِيِّينَ وَالثَّانِي أَن يكون أخبر أَولا بِالْقَلِيلِ ثمَّ أعلمهُ الله تَعَالَى بِزِيَادَة الْفضل فَأخْبر بهَا الثَّالِث أَنه يخْتَلف باخْتلَاف الْمُصَلِّين وَالصَّلَاة فَيكون لبَعْضهِم سبع وَعِشْرُونَ ولبعضهم خمس وَعِشْرُونَ بِحَسب كَمَال الصَّلَاة ومحافظته على هيئتها وخشوعها وَكَثْرَة جماعتها وفضلهم وَشرف الْبقْعَة وَنَحْو ذَلِك فَهَذِهِ هِيَ الْأَجْوِبَة الْمُعْتَمدَة وَقد قيل إِن الدرجَة غير الْجُزْء وَهَذَا غَفلَة من قَائِله فَإِن فِي الصَّحِيحَيْنِ سبعا وَعشْرين دَرَجَة خمْسا وَعشْرين دَرَجَة فَاخْتلف الْقدر مَعَ اتِّحَاد لفظ الدرجَة وَقَالَ الشَّيْخ سراج الدّين البُلْقِينِيّ ظهر لي فِي هذَيْن العددين شَيْء لم أسبق إِلَيْهِ لِأَن لفظ بن عمر صَلَاة الْجَمَاعَة وَمَعْنَاهُ الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة كَمَا وَقع فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة صَلَاة الرجل فِي الْجَمَاعَة وعَلى هَذَا فَكل وَاحِد من الْمَحْكُوم لَهُ بذلك صفى فِي جمَاعَة وَأدنى الْأَعْدَاد الَّتِي يتَحَقَّق فِيهَا ذَلِك ثَلَاثَة حَتَّى يكون كل وَاحِد صلى فِي جُمُعَة وكل وَاحِد مِنْهُم أَتَى بحسنة وَهِي بِعشْرَة فَيحصل من مَجْمُوعه ثَلَاثُونَ فاقتصر فِي الحَدِيث على الْفضل الزَّائِد وَهُوَ سَبْعَة وَعِشْرُونَ دون الثَّلَاثَة الَّتِي هِيَ أصل ذَلِك انْتهى قلت وَأخرج بن أبي شيبَة فِي المُصَنّف عَن بن عَبَّاس قَالَ فضل صَلَاة الْجَمَاعَة على صَلَاة الْوحدَة خمس وَعِشْرُونَ دَرَجَة فَإِن كَانُوا كثر فعلى عدد من فِي الْمَسْجِد فَقَالَ رجل وَإِن كَانُوا عشرَة آلَاف قَالَ نعم وَإِن كَانُوا أَرْبَعِينَ ألفا وَأخرج عَن كَعْب قَالَ عَليّ عدد من فِي الْمَسْجِد وَهَذَا يدل على أَن التَّضْعِيف الْمَذْكُور مُرَتّب على أقل عدد تحصل بِهِ الْجَمَاعَة وَأَنه يزِيد بِزِيَادَة الْمُصَلِّين [٢٨٩] عَن بن شهَاب عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ صَلَاة الْجَمَاعَة أفضل من صَلَاة أحدكُم وَحده بِخَمْسَة وَعشْرين جزأ قَالَ بن عبد الْبر هَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأ عِنْد جمَاعَة الروَاة وَرَوَاهُ جوَيْرِية بن أَسمَاء عَن مَالك باسنده فَقَالَ فضل صَلَاة الْجَمَاعَة على صَلَاة أحدكُم خمس وَعِشْرُونَ صَلَاة وَرَوَاهُ عبد الْملك بن زِيَاد النصيبي وَيحيى بن مُحَمَّد بن عباد عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة وَرَوَاهُ الشَّافِعِي وروح بن عبَادَة وعمار بن مطر عَن مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة

1 / 114