[٤٢] عَن حميدة بنت أبي عُبَيْدَة بن فَرْوَة قَالَ بن عبد الْبر هَكَذَا قَالَ يحيى وَهُوَ غلط مِنْهُ لم يُتَابِعه عَلَيْهِ أحد وَإِنَّمَا يَقُول رُوَاة الْمُوَطَّأ كلهم ابْنة عبيد بن رِفَاعَة إِلَّا أَن زيد بن الْحباب قَالَ فِيهِ عَن مَالك حميدة بنت عبيد بن رَافع نِسْبَة إِلَى جده وَهُوَ عبيد بن رِفَاعَة بن رَافع بن مَالك بن العجلان الْأنْصَارِيّ وَقَالَ يحيى أَيْضا حميدة بِفَتْح الْحَاء وَإِن عبيد الله بن يحيى وَمُحَمّد بن وضاح عَنهُ وَغير يحيى من رُوَاة الْمُوَطَّأ عَن مَالك يَقُول حميدة بِضَم الْحَاء وحميدة هَذِه امْرَأَة إِسْحَاق وَكَذَلِكَ قَالَ يحيى الْقطَّان وَمُحَمّد بن الْحسن لشيباني عَن مَالك وكنيها أم يحيى انْتهى وَكَانَت تَحت بن أبي قَتَادَة قَالَ بن عبد الْبر رَوَاهُ بن الْمُبَارك عَن مَالك فَقَالَ امْرَأَة أبي قَتَادَة قَالَ وَهَذَا وهم مِنْهُ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَة ابْنه وَوَقع فِي الْأُم للشَّافِعِيّ وَكَانَت تَحت بن قَتَادَة أَو أبي قَتَادَة الشَّك من الرّبيع كَذَا وَقع فِي الأَصْل قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي الشَّك إِلَى الرّبيع شُبْهَة لِأَن أَب نعيم عبد الْملك بن مُحَمَّد بن عدي روى عَن الْحسن بن مجد الزَّعْفَرَانِي عَن الشَّافِعِي عَن مَالك الحَدِيث وَقَالَ فِيهِ كَذَلِك وَهَذَا يُوهم أَن الشَّك من غير الرّبيع وَقَالَ وَفِي رِوَايَة عبد الرَّزَّاق وَغَيره عَن مَالك وَكَانَت عِنْد أبي قَتَادَة وَهَذَا يصدق على التَّقْدِيرَيْنِ قَالَ وَالْوَاقِع مَا رَوَاهُ الْأَكْثَرُونَ الأول وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الرّبيع عَن الشَّافِعِي فِي مَوضِع آخر بِلَا شكّ قَالَ وَيدل عَلَيْهِ أَنه قَالَ لَهَا يَا ابْنة أخي وَلَا يحسن تَسْمِيَة الزَّوْجَة باسم الْمَحَارِم فَسَكَبت قَالَ الرَّافِعِيّ يُقَال سكب يسْكب سكبا أَي صب فسكب سكوبا أَي انصب وضوا أَي المَاء الَّذِي يتَوَضَّأ بِهِ فرآني أنظر إِلَيْهِ أَي نظر الْمُنكر أَو المتعجب إِنَّهَا لَيست بِنَجس قَالَ الرَّافِعِيّ مَحْمُول على الْوَصْف بِالْمَصْدَرِ يُقَال نجس ينجس نجسا فَهُوَ نجس أَيْضا ونجس والمذكر والمؤنث يستويان فِي الْوَصْف بِالْمَصْدَرِ قَالَ وَلَو قرئَ أَنَّهَا لَيست تنجس أَي مَا تلغ فِيهِ لَكَانَ صَحِيحا فِي الْمَعْنى وَكَأن قَوْله إِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم حسن الْموقع أَي إِذا كَانَت تَطوف فِي الْبَيْت وَلَا يسْتَغْنى عَنْهَا تخفف الْأَمر فِيمَا تلغ فِيهِ وَلذَلِك صَار بَعضهم إِلَى الْعَفو مَعَ تَيَقّن نَجَاسَة فمها لَكِن الرِّوَايَة لَا تساعد انْتهى أَنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم أَو الطوافات قَالَ الرَّافِعِيّ يرويهِ بَعضهم بِالْوَاو وعَلى رِوَايَة أَو يجوز أَن يكون هَذَا شكا من بعض الروَاة وَيجوز أَن يُرِيد التنويع أَي ذكورها هِيَ ذُكُور من يطوف وإناثها من الْإِنَاث قَالَ ويروى عَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِنَّهَا لَيست بِنَجس هِيَ كبعض أهل الْبَيْت يَعْنِي الْهِرَّة قلت أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَكَذَا رِوَايَة الْوَاو وَقَالَ بن عبد الْبر معنى الطوافي الَّذِي يداخلوننا ويخالطوننا
[٤٤] إِن كَانَ الرِّجَال وَالنِّسَاء فِي زمَان رَسُول الله ﷺ ليتوضؤون جَمِيعًا قَالَ الرَّافِعِيّ يُرِيد كل رجل مَعَ امْرَأَته وأنهما كَانَا يأخذان من إِنَاء وَاحِد وَكَذَلِكَ ورد فِي بعض الرِّوَايَات قَالَ وَمثل هَذَا اللَّفْظ يُرَاد بِهِ أَنه كَانَ مَشْهُورا فِي ذَلِك الْعَهْد وَكَانَ النَّبِي ﷺ لَا يُنكر عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرهُ قلت مَا تَتَكَلَّم على هَذَا الحَدِيث أحد أحسن من الرَّافِعِيّ فَلَقَد خطّ فِيهِ جمَاعَة
1 / 36