193

Tahkik Araştırmalarının Temizlenmesi

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

Soruşturmacı

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

Yayıncı

دار الوطن

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

الرياض

رواهُ (س ت) وَصَححهُ.
١٧٨ - مَسْأَلَة:
يكرهُ التنفلُ يومَ الجمعةِ عندَ الزوالِ، خلافًا للشَّافِعِيّ.
لنا: عُمُوم النَّهْي.
حسان بن إِبْرَاهِيم، عَن لَيْث، عَن مُجَاهِد، عَن أبي الْخَلِيل، عَن أبي قَتَادَة، عَن النَّبِي [ﷺ] " أنهُ كرهَ الصَّلَاة نصف النَّهار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة، وَقَالَ إِن جَهَنَّم تسجر إلاَّ يَوْم الجمعةِ ".
خرجه (د) وَقَالَ: مرسلٌ، أَبُو الْخَلِيل لم يسمع من أبي قَتَادَة.
قلت: وَلَيْث ضعِّفَ.
١٧٩ - مَسْأَلَة:
تحرم النوافلُ بِطُلُوع الْفجْر، إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، خلافًا لأكثرهم، فَقَالُوا: لَا تحرمُ إِلَّا بعدَ صَلَاة الصُّبْح.
لنا: الدَّرَاورْدِي، عَن قدامَة بن مُوسَى، عَن مُحَمَّد بن الْحصين، عَن أبي عَلْقَمَة، عَن يسَار مولى ابْن عمر، عَن ابْن عمر، أنَّ رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " لَا صَلَاة بعد الفجْر إِلَّا سجْدَتيْنِ ".
خرجه (ت) وَقَالَ: لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث قدامَة.
وَعبد الرَّحْمَن بن زِيَاد بن أنعم - واهٍ - عَن عبد الله بن يزِيد، عَن عبد الله ابْن عَمْرو مَرْفُوعا: " لَا صلاةَ بعد طلُوعِ الفجرِ إِلَّا ركعتيْن ".
قلتُ: لاَ ينهضانِ بالتَّحريم.

1 / 202