95

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Türler

تحيض، وكبيرة قد يئست من الحيض، فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] (١) أي: فعدتهن كذلك. [النوع الرابع المتوفى عنها زوجها] النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها، بين عدتها بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] (٢) فهذا يتناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة، ولا تدخل فيه الحامل؛ لأنها خرجت بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] انتهى. من [الهدي النبوي] لابن القيم (٥ / ٥٩٤، ٥٩٥) الطبعة المحققة. [ما يحرم في حق المعتدة] [حكم خطبتها] ما يحرم في حق المعتدة ١ - حكم خطبتها: أ - المعتدة الرجعية: تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، لأنها في حكم الزوجات، فلا يجوز لأحد أن يخطبها؛ لأنها ما زالت في عصمة زوجها. ب - المعتدة غير الرجعية: تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا؛

(١) سورة الطلاق، الآية ٤. (٢) سورة البقرة، الآية ٢٣٤.

1 / 99