٧ - فصل
للولد أن يأمر الوالد وينهاه بالوعظ والنصح في الرفق والتلطف في الكلام، وليس له مقابلته بالتخويف والتهديد والضرب ولا بالسبّ والتعنيف وتخشين الكلام.
وأما المنع بالقهر والمباشرة مثل أن يريق خمره ويكسر عوده، ويرد إلى الملاك ما يجده في بيته من مال مغصوب أو مسروق أو ما يأخذه من إدرار ورزق من ضريبة المسلمين إذا كان صاحبه معينًا، ويبطل الصور المنقوشة على حيطانه والمنقورة في خشب بيته ويكسر أواني الذهب والفضة ونحو ذلك.
- قال الغزالي: فيه نظر في القياس أنه يثبت للولد ذلك بل يلزمه أن يفعل ذلك، فإن فعله هذه الأمور ليس متعلقًا بذات الوالد بخلاف الضرب والسب، ولكن الوالد يتأذى به ويسخط بسببه إلا أن فعل الولد حق، وسخط الوالد منشأه حب الباطل والحرام.
قال: ولا يبعد أن ينظر فيه إلى قبح المنكر وإلى مقدار الأذى والسخط، فإن كان المنكر فاحشًا وسخط عليه قريبًا كإراقة خمر من لا يشتد غضبه، فذلك ظاهر، وإن كان المنكر قريبًا والسخط شديدًا كما لو كانت آنية من بلور أو زجاج على صورة حيوان وفي كسرها خسران مال كبير فهذا مما يشتد فيه الغضب وليس تجري هذه المعصية مجرى الخمر وغيره.
وهذا كله محل النظر، وإنما خصص الوالد بهذه التفاصيل مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد عامًا من غير تخصيص، لأن الأب قد ورد في حقه ما يوجب الاستثناء من العموم، لأنه ليس للجلاد أن يقتل أباه حدًا في الزنا ولا أن يباشر إقامة الحد عليه، بل لا يباشر قتل / أبيه الكافر بل لو قطع يده لم يلزمه قصاص، ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلته، فإذا لم يجز إيذاؤه بعقوبة