ونهى عن الاغتسال في الصحراء إلا أن لا يجد متورى فيخط خطًا كالدائرة ويغتسل فيها.
ونهى عن الاغتسال وليس قربه إنسان يكلمه.
كذا جاء النهي عنهما في مراسيل أبي داود.
ونهى أن يؤذن الإنسان على غير وضوء.
رواه الترمذي والبيهقي في السنن.
وفي كراهته ذلك خلاف.
ونهى أن يأتي / الإنسان الصلاة وهو يسعى بل يأتيها وعليه السكينة.
ونهى أن يقوم الناس للصلاة قبل أن يروه ﷺ.
ويقاس على هذا الإمام: فإذا أقيمت الصلاة فلا يقوموا حتى يروه، فإن كان حاضرًا فلا يقوموا حتى تفرغ الإقامة هذا مذهب الشافعي.
ونهى عن الالتفات في الصلاة في جملة من الأحاديث منها:
قوله ﷺ لأنس: «يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكه».
رواه الترمذي وحسنه.
وروى احمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه،