باب الغسل المسنون:
وهو اثنا عشر غسلا: غسل الجمعة. وغسل العيدين. وغسل الكسوفين. وغسل الاستسقاء. والغسل من غسل الميت. وغسل الكافر إذا أسلم. وغسل المجنون إذا أفاق. والغسل للإحرام. والغسل لدخول مكة. والغسل للوقوف بعرفة. والغسل للرمي. والغسل للطواف.
باب التيمم:
ويجب التيمم عن الأحداث كلها إذا عجز عن استعمال الماء، ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين، فإن خالطه جص (١) أو رمل لم يجز التيمم به.
وإذا أراد التيمم فإنه يُسمي الله ﷿، ويضرب يديه على التراب، ويفرّق أصابعه، وينوي استباحة الصلاة، ويمسح وجهه، ثم يضرب أخرى فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى، ويمرها على ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع (٢) قبض أطراف أصابعه، وجعلها على حرف الذراع، ثم يمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع، ويمره عليه، ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمرّ إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى مثل ذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين على الأخرى، ويخلل بين أصابعهما.
والواجب من ذلك: النية. ومسح الوجه واليدين بضربتين فصاعد، أو ترتيب اليد على الوجه.
وسننه: التسمية. وتقديم اليمنى على اليسرى.
ولا يجوز التيمم لمكتوبة إلا بعد دخول الوقت وإعواز الماء، أو الخوف من استعماله، فإن أعوزه الماء، أو وجده وهو
_________
(١) الجِص بالكسر والفتح معروف: الذي يطلى به، وهو معرّب، وهو الكلس. ٧/ ١٠ من لسان العرب.
(٢) الكوع: هو طرف الزنذ الذي يلي أصل الإبهام. انظر: لسان العرب ٨/ ٣١٦.
1 / 20