وقيل: هو فرض على الكفاية، فإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام.
والأذان تسع (١) عشرة كلمة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنّ محمدًا رسول الله، أشهد أنّ محمدًا رسول الله، ثم يرجع فيمد صوته فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنّ محمدًا رسول الله، أشهد أنّ محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فإن كان في أذان الصبح قال بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين.
والإقامة إحدى عشرة كلمة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنّ محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
ويستحب أن يرتل الأذان، ويدرج الإقامة، وتكون الإقامة أخفض صوتًا من الأذان، وأن يؤذن ويقيم على طهارة، ويستقبل القبلة، فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا، ولا يستدير (٢)، وأن يؤذن على موضع عالٍ، وأن يجعل إصبعيه في صماخي أذنيه، وأن يكون المؤذن حسن الصوت، وأن لا يقطع الأذان بكلام ولا غيره، وأن يكون من أقرباء مؤذني رسول الله ﷺ، وأن يكون ثقة، وأن يقول بعد الفراغ منه: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، يا أرحم الراحمين، ويستحب لمن سمعه أن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلة؛ فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول في كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض.
ولا يجوز الأذان إلا مرتبا، ولا يجوز قبل دخول الوقت إلا الصبح؛ فإنه يؤذن له بعد نصف الليل.
وتقيم المرأة، ولا تؤذن.
ومن فاتته صلوات، أو جمع بين صلاتين؛ أذّن، وأقام للأولى وحدها، وأقام للتي بعدها في أصح الأقوال، وفي القول الثاني: لا يؤذن، ولا يقيم، وفي القول الثالث: أذّن وأقام لكل واحدة (٣) على حدة.
وإذا لم يوجد من يتطوع بالأذان رزق الإمام من يقوم به. وإن استأجر عليه جاز. وقيل: لا يجوز.
_________
(١) كلمة (تسع) ساقطة من المطبوع، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٢) في المطبوعة: (ولا يستدبر)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٣) في المطبوعة: (واحد)، [معده للشاملة].
1 / 27