923

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Soruşturmacı

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

السعودية

الزبير وما معهما أحد ثم أعلنوه بعد، انتهى. ومما يستدل به على نفي اشتراط الإشهاد في النكاح ما ثبت في الصحيحين من حكاية تزوج النبي ﷺ صفية ﵂، وهو أنه ﵇ لما بنى بها قال المسلمون: "إحدى أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطى لها خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس".
ولا يقال: إن هذا خاص به؛ لأن الأصل عدم الخصوص، وقد قال الأصحاب: إن النكاح ينعقد بلفظ الهبة، ولا يختص انعقاده بالنبي ﷺ، وإنما يختص به انعقاده بغير لزوم مهر على ما عرف. وقوله: (هو حجة على مالك ﵀) فيه نظر؛ فإنه إنما يكون حجة بعد ثبوته ولم يثبت، وأيضًا فالحديث الدال على اشتراط الشهادة على ضعفه دال على اشتراط الولي، وعدالة الشاهدين. ولا يجوز العمل ببعض الحديث دون بعض.
قوله: (ولا بد من اعتبار الحرية فيها، لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية).
سيأتي في كتاب الشهادات ما في شهادة العبد من الكلام والنظر في دليلها وذكر اختلاف العلماء إن شاء الله تعالى.

3 / 1182