فإنَّ المراد بالمتعة فيه متعة النساء التي أحلَّها رسول الله- ﷺ، ثم حرّمها، وذلك أن الأمة أجمعت على أن متعة الحج غير محرمة.
الثاني: أنها مخصوصة بالصحابة ﵃، لما روى الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله: أرأيت فسخ الحج إلى العمرة ألنا خاصةً أم للناس عامةً؟ قال رسول الله- ﷺ: "بل لكم خاصةً" رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، ولكنه لم يثبت. وقد رده الإمام أحمد وغيره. ولما نقل عن أبي ذر ﵁ من اختصاص المتعة