77

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Araştırmacı

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

السعودية

Türler

تقدم في كلامه أنه لا يجوز الوضوء به. فإنه قال: لا يجوز بما غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء، فتصحيحه اعتبار الغلبة بالأجزاء يوهم أن المؤثر هو الغلبة بالأجزاء فقط. قوله: (وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء منه، قليلًا كان أو كثيرًا). هذا لفظ مشكل؛ فإنه صدره بكل المقتضية للشمول، ثم أكده بقوله: "قليلًا كان أو كثيرًا"، وهذا ممنوع في الماء الجاري، وفي الراكد الكثير بالإجماع. وقد أصلح في بعض النسخ: "قليلًا كانت النجاسة، أو

1 / 314