701Tanbihالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 AHابن أبي العز - 792 AHSoruşturmacıرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مYayın YeriالسعوديةTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriyeMısırمشروعًا قبل الإسلام، أو كان مشروعًا لبعض الأنبياء دون بعض.قوله: (إلا أنه إذا شك في الفجر، ومعناه، تساوي الظنين).في عبارته شيء وهو أن الظن رجحان الاعتقاد والراجح يقابله المرجوح، فلا يتصور أن يتساوي الرجحان، ويستعمل الظن في اليقين أيضًا، ولا يتصور تقابل اليقينيين.ومراده تساوي الاعتقادين أو الأمارتين ونحو ذلك.قوله: (ومن أكل في رمضان ناسيًا فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك2 / 955KopyalaPaylaşAI Sormak