6Tanbihالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 AHابن أبي العز - 792 AHSoruşturmacıرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مYayın YeriالسعوديةTürlerتجب دية اليد بقطع أصابعها لأنها هي الأصل فيها، لا لأنها هي اليد، كما في حشفة الذكر وحلمة الثدي.ولأنه قد صح أن النبي ﷺ -مسح يديه في التيمم إلى الرسغ، والأمر به مطلق.وإنما قال أبو حنيفة ﵀: إن المسح فيه إلى المرفقين لما ذكر له من الدليل في باب التيمم.وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.1 / 242KopyalaPaylaşAI Sormak