379Tanbihالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 AHابن أبي العز - 792 AHSoruşturmacıرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مYayın YeriالسعوديةTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriyeMısırباب الحدث في الصلاةقوله: (والقياس أن يستقبل، وهو قول الشافعي ﵀).الصحيح من مذهب الشافعي جواز الاستخلاف، وهو قوله الجديد. قال النووي: ومن أصحابنا من قطع بالجواز، وقال: إنما القولان في الاستخلاف في الجمعة خاصة.قوله: (ولنا قوله ﵊: «من قاء، أو رعف، أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم»).تقدم في ذكر نواقض الوضوء الإشارة إلى ضعف الحديث المذكور.قوله: (وقال ﵊: إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف2 / 621KopyalaPaylaşAI Sormak