218Tanbihالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 AHابن أبي العز - 792 AHSoruşturmacıرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مYayın YeriالسعوديةBölgelerSuriyeMısır"التفريط أن تؤخروا صلاة حتى يدخل وقت الأخرى". رواه مسلم.ولأن الصحابة والتابعين اتفقوا على أن الحائض لو طهرت قبل طلوع الفجر الثاني وجدبت عليها صلاة العشاء. واختلفوا في وجوب المغرب.فلو لم يكن الوقت باقيًا لما وجبت العشاء.1 / 458KopyalaPaylaşAI Sormak