128

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Soruşturmacı

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

السعودية

Türler

اشتراط السبع.
فإن قيل: قد روي عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات"، وأبو هريرة هو راوي الحديث، ولا يظن به أنه خالف ما سمعه من رسول الله ﷺ إلا إلى مثله، فيكون منسوخًا.
فالجواب أن ذلك لم يثبت. وعلى تقدير ثبوته، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال. ولأنه يمكن أن يكون فتواه قبل روايته، أو له عذر في مخالفته؛ إما أنه نسي، أو غفل، أو تأوله على أن الأمر بالسبع للاستحباب دون الإيجاب، أو غير ذلك، فلا يتعين النسخ.
وإذا أمكن أن تكون المخالفة عن رأي واجتهاد، وهو مأجور مغفور له،

1 / 365