ومذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه إنه يباع في الدين وغيره مع الحاجة وعدمها.
استدل من قال بعدم لزوم التدبير بحديث جابر ﵁"أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي ﷺ -فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه" متفق عليه.
وفي/ لفظ قال: "أعتق رجل من الأنصار غلامًا عن دبر وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله ﷺ -بثمانمائة درهم، فأعطاه فقال: اقض دينك وأنفق على عيالك" رواه النسائي، ورواه أبو حنيفة ﵀ -في مسنده مختصرًا عن جابر ﵁ -ولفظه: "أن النبي ﷺ -باع المدبر"