1237Tanbihالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 AHابن أبي العز - 792 AHSoruşturmacıرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مYayın YeriالسعوديةTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriyeMısırوأجمع الناس على استعمال القرعة [في القسمة، والقرعة] بين النساء لمن أراد السفر بواحدة من نسائه لكن هذه القرعة مستحبة عند أبي حنيفة، ومستحقة عند غيره.وقول القائل إن القرعة بمنزلة الميسر باطل لوجوه:أحدها: أن الله حرم الميسر وشرع القرعة فكان هذا نظير قوله تعالى:﴿ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا﴾.4 / 47KopyalaPaylaşAI Sormak