1102

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Soruşturmacı

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

السعودية

فصل فيما تحل به المطلقة
قوله: (وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه لقوله ﵊: "لعن الله المحلل والمحلل له" وهذا هو محمل الحديث) إلى آخر المسألة.
يعني بقوله وهذا هو محمل الحديث) إلى آخر المسألة.
يعني بقوله وهذا هو محمل الحديث أن يتزوجها بشرط التحليل، وينبغي أن يجري الخلاف فيما إذا تزوجها ليحلها للزوج الأول، وإن لم يشترط التحليل في لفظ العد بل شرط بل العقد، أو نوي التحليل من غير شرط؛ فإن المرعوف كالمشروط.
وهذا أصل متفق عليه أعني أن المعروف كالمشروط، وقد علل الأصحاب

3 / 1366