1020Tanbihالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 AHابن أبي العز - 792 AHSoruşturmacıرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةYayıncıمكتبة الرشد ناشرونBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مYayın YeriالسعوديةTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriyeMısırالرضاع ولم يستثن، والصواب الاستثناء، وجمع بعض الفقاء المسائل التي تفارق حكم الرضاع حكم النسب في النكاح فقال مرتجزًا:يفارق الإرضاع حكم النسب ..... في خمسة مسطورة في الكتبأم أخ وأم أخت سيدي .... وأم أم الابن فاحفظ سنديوهكذا وفقت أخت الولد .... فاقتبس العلم لكيما تهتديوأم عم ثم أم عمة .... فافهم مقالي لا لقيت غمةوأم خال ثم أم خالة .... والحق لا يخفي من الجهالةنكاحهن في الرضاع واقع .... وما عداه فالدليل مانعانتهي كلام السروجي، ثم إني كنت تتبعت هذه المسألة فوجدت صورتين أخريين قد استثنيت فنظمت بيتين تجمع الصور المستثناة كلها وهما:يفارق النسب الرضاع في صور .... كأم نافلة وحدة الولد.وأم عم وأخت ابن وأم أخ .... وأم خال وعمة ابن اعتمدثم إني تأملت فوجدت الاستثناء المذكور غير صحيح، ووجدت3 / 1281KopyalaPaylaşAI Sormak