Tanbih
التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات
Araştırmacı
الدكتور محمد بلحسان
Yayıncı
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
Baskı Numarası
الأولى، 1428 هـ - 2007 م
Son aramalarınız burada görünecek
التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات
Araştırmacı
الدكتور محمد بلحسان
Yayıncı
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
Baskı Numarası
الأولى، 1428 هـ - 2007 م
على بعير، وموضع الطواف من المسجد (1)، ولا يؤمن أن يكون من البعير في حين (2) الطواف بول أو روث.
هذا إذا لم يستعمل [الحيوان] (3) المأكول اللحم نجاسة، فإن أكل نجسا أو شربه ففي بوله وروثه قولان: المشهور نجاستهما (4)، والشاذ طهارتهما. وهذا جار في كل نجاسة انقلبت أعراضها، كعرق السكران، ورماد الميتة، وما يستخفي (5) في أواني الخمر، في جميع ذلك قولان: التنجيس التفاتا إلى الأصل، والحكم بالطهارة التفاتا إلى ما انتقلت إليه.
ولا خلاف في المذهب في طهارة المسك. وكان يقتضي هذا الأصل أن يختلف فيه لأنه خراج يتولد من (6) حيوان ثم يستحيل مسكا، لكن حكموا بطهارته لأن أصل النجاسات ما يستقذر، والمسك يذهب الاستقذار فلم يختلف فيه.
والمني حكموا بنجاسته وهذا لأحد وجهين؛ إما لأنه يسير (7) على نجاسة البول، وإما لأنه يستحيل إلى فساد. فإن عللنا بالأول كان مني ما
Sayfa 235