Fi Usul Fıkıh'a Giriş

Ebu Hatap Kelvazani d. 510 AH
92

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

الجواب: أنه متى خاطبنا الشرع بعبادة ولم نعلم ما المراد بها في الشرع، فإنا نقف مع اللغة إلى أن يقوم دليل يصرفنا عن ذلك وصار هذا بمثابة ما ذكرناه من العموم، فإنه إذا لم يعلم تخصيصه في الشرع وقفنا مع عمومه على مقتضى اللغة، وكذلك الأسماء إذا لم نعلم أنها مجاز وقفنا على «حقيقتها» في اللغة إلا أن يقوم دليل يصرفنا عن ذلك. وهذا المعنى وهو أن الأصل هو اللغة فلا يعدل عنه إلا بدليل. ١٠٦ - فصل: عندنا أن الأسماء العرفية منقولة من اللغة، حقيقة في العرف، وهذا مثل النجو فإنه في اللغة الغائط، ومثل المزادة فإنها سميت راوية في العرف وهي في اللغة اسم للجمل، وإنما سميت بهذا لمقارنتها الجمل. والدليل على أنه يحسن ذلك أن بعض العرب قد ينفر طبعها من اسم أو تستثقله، فتسميه بما يقاربه أو بما يشابهه، مثل ما استوحشوا أن يسموا الوطء وطئًا فعبروا عنه بالمسيس وباللمس، وقد عبر الله تعالى عنه بذلك فنسميه بهذا الاسم ويشيع ذلك ثم ينقرضون هم، والواضعون للأسماء بعدهم قوم لا يعرفون إلا ذلك الاسم فيكون حقيقة عندهم. فإذا ثبت أن يحسن كان وجهًا صحيحًا: وإن كان يستعمله

1 / 96