Fi Usul Fıkıh'a Giriş

Ebu Hatap Kelvazani d. 510 AH
59

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

وسميت الزكاة صدقة، لأنها تثبت المال وتنقيه، ويقال: صدق الجريب. إذا بلت فيه، وسميت الصداقة صداقة لأنها تثبت المودة. وأما الكذب: فهو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به. ٦٧ - وأما المحال: فهو ما لم يكن ولا يمكن كونه، وكل محال كذب، وليس كل كذب محالًا، لأنه إذا قال: زيد قائم ولم يكن يراه قائمًا فغن هذا كذب ويجوز أن يكون قائمًا. ولو قال: رأيت جسمًا متحركًا ساكنًا فإن هذا كذب ومحال لأنه لا يجوز. كذلك ها هنا. ٦٨ - فصل: وأما الصواب فهو: ما وافق سبيل الحق. وأما الطاعة. (فهي): موافقة الأمر. وأما المعصية: فهي مخالفة الأمر. وأما الإصرار: فهو الدوام على الشيء: يقال: صرَّ القرطاس إذا أمسكه وأدام مسكه. ٦٩ - وأما الفرض: فهو ما ثبت بأعلى منازل الثبوت.

1 / 63