410

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Soruşturmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

والنهي لم يكن المكلف مزاح العلة، وليس كذلك الوعيد لأن الغرض به الزجر عن القبيح، وذلك يحصل بالخوف، والخوف (يحصل) بغالب الظن.
والجواب: أن لفظ العموم إن لم يقتض الاستغراق لم يجب حمله على الاستغراق لا في الأمر ولا في الوعيد، ويجب إذا أراد الحكيم أن يزيح علة المكلف أن لا يدل على الاستغراق بلفظ العموم، بل يجب أن يدله بدليل آخر.
وإن كان يقتضي الاستغراق وجب استغراقه في الخبر كما يجب في الأمر، لأن الخبر خطاب لنا والقصد به إفهامنا، ولا يجوز قصد إفهامنا بلفظ (له) ظاهر إلا وقد أراد ظاهره، وإلا كان قصد إفهامنا الشيء بخطاب لا يدل عليه.
فإن قيل: الخبر لا يدخله نسخ ولا تخصيص فلم يستغرق في العموم بخلاف الأمر.
قلنا: لم كان كذلك؟ ثم هذا يؤكد أن الأمر إذا دخله الاستغراق مع كونه ينسخ ويخصص فألا يدخله (النسخ) والتخصيص أولى بالاستغراق، ولأنه متحقق (فيه) لا يزول عنه.

2 / 44