382

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Soruşturmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

فإن قيل: يمكنهم أن يدلوا على الاستغراق بالتعليل، فلا يحتاجون إلى عبارة عنه لأنهم إذا قالوا من دخل الدار ضربته لأنه دخل الدار، علمنا أنه يعم بذلك كل من دخل الدار.
قلنا: إنه ليس كل (حكم) تعرف علته فيعلل بها، ألا ترى أن الإنسان إذا أراد أن يخبر أن (كل من) في الدار آكل أو شارب أو نائم أو قائم إلى غير ذلك مما لا يحصى لم يعرف لذلك علة تعم الجميع، ثم لو عرف لذلك علة فقد تكون عللهم مختلفة، فيكون أحدهم آكلًا أو شاربًا لعلة وآخر لعلة أخرى، فلا يمكن تعليلهم بعلة تشيع فيهم.
فإن قيل: إنما يلزم هذا لو كانت (أصل) المواضعة من جهتهم، فأما إذا كانت الأسماء توقيفًا لم يلزم ما ذكرتموه.
قلنا: وإذا كانت توقيفًا إلا أنهم إذا لم يوقفوا على وضع كلام للمعنى، واشتدت حاجتهم إلى النطق بذلك المعنى فإنهم يضعون له أسماء، ألا ترى أن من استحدث آلة من الصناع لا يعلم لها اسمًا فإنه يضع لها اسمًا من قبله، وكذلك من ولد له ولد، فإذا كان ذلك في الشخص الواحد فالأمم الكثيرة في الأزمان المتصلة أولى بوجوب ذلك.
٥٠٠ - دليل خامس: معلوم أن أهل اللغة يلجأون في

2 / 16