365

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Soruşturmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

٤٩٠ - احتجوا بأنه لو أفاد النهي الفساد، لكان ما لا يفسد من الأعمال القبيحة كوطء المحلل في حال الحيض، والوضوء بالماء الغصب، والطلاق في الحيض، وما (أشبه ذلك) غير منهي عنه حقيقة، وإنما يكون مجازًا، لأنه (لا) يتعلق به مدلوله، وهو الفساد والدليل لا ينفك (عن) مدلوله.
الجواب: أن جميع ذلك فاسد عندنا إلا ما دل عليه دليل، وإن سلم (ذلك) فإنا لا نقول (إن) النهي في اللغة للفساد فيلزم ما ذكرتم، وإنما نقول: إنه يدل على الفساد على ما ذكرنا من (الترجيح).
جواب آخر: أن النهي يقتضي التحريم والقبح والفساد، فإذا دل الدليل على عدم الفساد بقى حقيقة النهي لبقاء حكمه من التحريم والقبح، لأن المجاز ما نقل اللفظ، (عن) جميع موجبه.

1 / 378