363

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Soruşturmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

(عن) الصلاة (بغير طهارة، وكذلك لو قال صلوا فإن تصدقتم أجزأ عن الصلاة لا يدل على أنه إذا لم يقل ذلك تجزيء الصدقة عن الصلاة).
٤٨٨ - احتج الخصم بأن قال: النهي يقتضي قبح المنهي عنه، وكراهة الآمر له وقبحه لا يدل على بطلانه، كالطلاق في حال الحيض، والبيع في (وقت) النداء، والصوم في يومي العيدين وأيام التشريق، والصلاة في الحرير والغصب، والوضوء بالماء الغصب، وفي آنية الذهب والفضة، والحد بالسوط الغصب وغير ذلك.
(الجواب عنه: أنا نقول: قبحه لا يدل) على الفساد، وإنما المفسد كونه يدل على وجوب الامتناع عن الفعل والإخلال به، وإذا وجب ذلك علمنا أنه لم يتناوله التعبد، وإذا لم يتناوله التعبد لم يقع مجزيًا على ما بينا أن (من) فعل غير ما أمر به لم يجزه عما أمر به، وإذا لم يجز وجب إعادة العبادة، دلنا ذلك على بطلانه وفساده، والمعنى في جميع ما ذكروه أنه يدل على الفساد على التدريج المذكور، إلا في الطلاق والحج، فإنما حكمنا بصحتهما لقيام الدلالة على ذلك.

1 / 376