338

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

٤٤٠ - احتجوا بأنه لو وقف الواجب منها على اختيارنا لوجب إذا أخل بالثلاث (أن لا) يستحق ذمًا، لأنه (إنما يجب) عليه واحدة منها، إذا اختارها فإذا لم يخترها لم يحصل الشرط فلا يأثم لأنه لم يخل بالواجب.
الجواب: أنه إذا لم يختر فاتت المصلحة فأثم وإذا (اختار أحدها) حصلت المصلحة، لأنا نقول: اختيارنا تكمل به المصلحة، (لأنه) سبب لإيجاد المصلحة.
٤٤١ - (احتجوا بأنه لو كان الواجب واحدًا لا بعينه كان هذا تكليفًا مجهولًا، وفيه تلبيس وإشكال والجهالة تنافي التكليف.
الجواب عنه: أنا نقول: الذي ينفي التكليف جهالة ترفع (تمكنه من الطريق إلى ما كلف).
فأما في مسألتنا فالطريق إليه هو متمكن منه إذا علق ذلك على اختياره، وقيل له افعل أي قسم اخترت، فذلك إليك فلم تبق جهالة ولا ما يمنع التكليف).
٤٤٢ - مسألة: الأمر يتناول المعدومين الذين علم الله

1 / 351