333

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

الجميع، وفي إيجاب ثواب الواجب في الجميع، ويخالف الأصل فإن المأمور به من غير تخيير يوجب العقاب على الجميع وثواب الواجب في الجميع.
جواب آخر: نحن نقول يستوي الجميع في الوجوب في حق (المكلف) على ما بينا، فيكون الإطعام واجبًا على قوم، والكسوة واجبة على آخرين، (والعتق واجبًا على آخرين).
فإن قيل: لو صح ما ذكرتم لقال: فكفارته إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة.
قلنا: قد وردت أو بمعنى الواو، قال تعالى: ﴿وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ وقال: ﴿مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ معناه: ويزيدون، وقال الشاعر:
فلو كان البكاء يرد ميتا ... بكيت على زياد أو عناق
على البرين إذ ذهبا جميعًا ... لشأنهما بحزن واحتراق
معناه: زياد وعناق.
جواب آخر: لو أتى به بلفظ الجمع أشكل، واعتقد أن

1 / 346