256

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

وأما إذا قلنا: في المؤقت إنه إذا فات وقته احتاج قضاؤه إلى دليل فإن المكلف إذا لم يفعل المأمور به في الأمر المطلق في أول أوقات الإمكان فإنه يجب عليه أن يفعل فيما بعد ذلك الأمر وبه قال الرازي.
وقال الكرخي وغيره: يحتاج فعله في الثاني إلى دليل كالموقت سواء، ولا يختلف من قال الأمر على التراخي أن المكلف لا يحتاج فيما بعد الوقت الأول إلى دليل.
٣١٧ - دليلنا: أن قوله افعل يقتضي إيجاد الفعل في الوقت الأول أو الثاني أو الثالث أبدًا وإنما قلنا يفعله في الأول لأنه لو لم يجب فيه وجاز تأخيره إلى الثاني أو الثالث أو الرابع انتقض الوجوب المستفاد بالأمر ولحق بالنوافل، فقد اجتمع في الأمر شيئان:

1 / 261