239

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

فإن قيل: فدلوك الشمس أول وقتها فدل على أن الوجوب يتعلق بأوله.
قلنا: يتعلق بأوله ووسطه وآخره لقوله: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (كل) الوقت.
٢٨٨ - فصل ثان: والدليل على أنه لا يختص بآخره أن الصلاة في أول الوقت كهي في آخره ووسطه في سقوط الفرض وحصول المصلحة المقتضية للوجوب.
فإن سلم بطل قوله إنها تختص بآخر الوقت، وإن منع من ذلك قيل (له إن) لم يكن فعلها في أوله قائمًا مقام فعلها في آخره فيلزمه فعلها في آخره، وهذا قول يرده الإجماع، وأما أن تكون المصلحة قد فاتت فيجب أن تكون الصلاة في أول الوقت مفسدة (لأن المكلف إذا كانت مصلحته في آخر الوقت، فإذا صلى في أوله فوت تلك المصلحة وتفويت المصلحة مفسدة) وفي ذلك قبحها، والإجماع منع من قبحها، بل الإجماع أن بعض الصلوات في أو لوقتها، أفضل وهي المغرب وإذا بطل هذا ثبت ما قلنا.
فإن قيل: أليس تقديم الزكاة على الحول يسقط الفرض في آخره وليس ذلك بمفسدة.

1 / 244