234

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

(الجواب عنه أنا نقول: إن الأشخاص إن كانوا في القرب إليه سواء فلا مزية لأحدهم على الآخر وهذا لا يوجد في الأزمان، وإن كان الرجال بعضهم أقرب إليه من بعض لزمه قتل الأقرب إليه فإن تركه ومضى إلى غيره في زمان كان يقتضي امتثال الأمر فيه عصى) (على) أن الأشخاص (في الجملة) لا مزية (لأحدهم على الآخر فتساووا) في القتل وفي الأزمان/٣١ ب (في الوقت الأول والثاني بخلاف الأفعال على ما بينا) في الأمر بالعبادة، وللوقت الأول مزية على الآخر بدليل ما بينا من الاحتياط أو من تحقيق الإيجاب وغير ذلك).
٢٨٢ - احتجوا بأن السيد إذا أمر غلامه بشيء ولم يعلم الغلام حاجته (إليه فإنه لا) يفهم (الغلام) التعجيل.
الجواب: أنا لا نسلم بل تقول (إن) الغلام إذا لم يعلم (من قصد السيد) أنه يبيحه التأخير فلم يفهم غير الأمر فقط،

1 / 239