224

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

فلستم بأن تعينوا الوقت الثاني (للمأمور به) وليس بمذكور في الأمر فأولى أن نجعل العزم بدلًا وإن لم يكن مذكورًا. قلنا: قد بينا أن لفظ الأمر ومقتضاه يدلان على تعيين الوقت الثاني فيما تقدم ن الأدلة. ومنها: (أنه لو/٣٠ أكان العزم) بدلًا عن العبادة لم يتقدم وجوبه على وجوب العبادة لأن بدل الشيء لا يتقدم وجوبه عليه لأنه مرتب عليه وقد (ثبت) أن العزم على تأدية العبادة واجب على المكلف (بعد) دخول وقت العبادة، وقبل (دخول وقت) العبادة ما وجبت بالاتفاق، فبطل أن يكون العزم بدلًا وقد ارتكب بعضهم المنع فقال لا يجب العزم على فعلها (قبل أن تجب) فيقال له: فيجوز العزم على تركها. فإن قال نعم: خرق الشرع، لأنه (يقول إنه) يجوز له العزم على رد الشرع (وترك) ما أوجبه. وإن قال: لا يجوز العزم على تركها ولا العزم على فعلها.

1 / 229