206

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

الجبائي: وعن أصحاب الشافعي كالقولين:
٢٥٢ - لنا أن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت ولم يفد الثاني غير (ما أفاد) الأول كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ونحوه.
فإن قيل: إنما لم يفد التكرار لدليل.
قيل: بينوا لنا ما الدليل.
٢٥٣ - وأيضًا فإن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا يوجب فعلًا ثانيًا (بالشك).
(فإن قيل: الاحتياط في إيجاب الفعل الثاني).

1 / 211