188

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

وقيل سراقة بن مالك بن جعشم قال للنبي ﷺ: "حجتنا هذه كل عام أم للأبد". فلو لم يقتض (الأمر) التكرار لم يكن للسؤال معنى. قلنا: ليس في الخبر دليل على أنه اشتبه عليه ذلك. جواب آخر: أنه مقابل بأنه لو اقتضى التكرار لم يكن لهذا السؤال معنى، فكل جواب لكم عن سؤاله (عن) التكرار (هو) جوابنا عن سؤاله عن المرة الواحدة، ثم لا يمتنع أن يكون سأل لأنه ظن أن الحج مقيس على الصلاة والصيام والزكاة (لا لأن الأمر مشتبه في اقتضائه) التكرار كما يقتضي المرة الواحدة. ٢٣١ - احتج بقول النبي ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا".

1 / 193