Fi Usul Fıkıh'a Giriş

Ebu Hatap Kelvazani d. 510 AH
180

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

فإذا ورد الأمر بعد الحظر ارتفع الحظر وعاد إلى الأصل وهو الإباحة. (ولو سلمنا أنه على الحظر (فمتى وردت) صيغة الأمر على ما هو باق على حكم الأصل، فمقتضاه الإباحة وهو مسألة الخلاف). فإن قيل: ورود صيغة الأمر تقتضي نسخ الحظر، وقد ينسخ الحظر بإيجاب وينسخ بإباحة، وليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر فتعارضا وبقي الأمر على مقتضاه في الإيجاب كما لو ورد الأمر بعد حظر عقلي. (قلنا: الحظر لا ينسخ إلا بإباحة)، فأما الإيجاب فيتضمن إباحة بها ينسخ الحظر لا من حيث هو إيجاب فإذا وردت صيغة (افعل) على الحظر، فالظاهر أن مقتضاها نسخ الحظر، ونسخ الحظر لا يكون إلا بالإباحة كما قدمنا، فمقتضاها حينئذٍ إباحة الشيء المحظور، فالنهي لا ينتقل إلى الوجوب بمجرد ورود صيغة الأمر

1 / 185