Fi Usul Fıkıh'a Giriş

Ebu Hatap Kelvazani d. 510 AH
170

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

(وعن أصحاب الشافعي كالقولين). وفائدة هذه المسألة: (أنه) إذا قام الدليل بأن أمرًا ما (لم يرد به الوجوب جاز) (أن) ٢٣ ب/ يحتج بذلك الأمر في الاستحباب عندنا، وعند مخالفينا لا يجوز الاحتجاج بظاهره في الاستحباب، وقولنا هو قول الفقهاء. ٢٠٨ - «لنا أن» أقل (أحوال) الأمر

1 / 175