Fi Usul Fıkıh'a Giriş

Ebu Hatap Kelvazani d. 510 AH
165

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

شيء (حسن ليس بواجب لم ينقض ما قلناه)، وما هذا إلا بمنزلة من ادعى أن قوله أوجبت وألزمت أنه يقتضي حسن الفعل ولا يقتضي الوجوب. ثم يبطل هذا بالنهي فإنه يدل من الحكيم على كراهة المنهي عنه، وقد يكره كراهة تنزيه، ثم لم يحمل على كراهة التنزيه لأنها أقل ما يقتضيها النهي بل حملها على التحريم وهي صفة زائدة على (زعمه). وعلى أن الأمر إن كان يقتضي حسن المأمور (به) (فإنه) يقتضي قبح ضده ولا يمكنه ترك ضده إلا بفعل المأمور به فاقتضى أن يكون واجبًا. ٢٠١ - ومنها أنه لو كان هذا اللفظ يقتضي الوجوب لما حسن من العبد مع سيده، والولد مع والده كلفظ ألزمت وأوجبت، فلما رأينا الجميع يتخاطبون بينهم بذلك دلّ على أنه لا يقتضي الوجوب. (قلنا إنما يلزم) ذلك أن لو كان لا يستعمل هذا اللفظ في غير الوجوب (كأوجبت وألزمت، وأما) وقد تستعمل في غيره فمتى ورد من العبد أو الابن صرفته (العرب) عن الوجوب إلى محمله، وهذا غير ممتنع كالأسماء المشتركة.

1 / 170