Fi Usul Fıkıh'a Giriş

Ebu Hatap Kelvazani d. 510 AH
152

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

قلنا: القصد بهذه المسألة أوامر الله سبحانه، وأوامر رسوله ﷺ. وإذا ثبت أن أمرهما يقتضي الوجوب حصل المقصود، ثم (هذا رجوع عن) مسألة الخلاف لأن عندكم أن صيغة الأمر لا تقتضي الوجوب بوجه. ١٨٦ - وأيضًا فإن الأمة (اجتمعت) على وجوب طاعة الله ورسوله وامتثال أوامرهما وذلك (إنما) .. يحصل بالفعل. ١٨٧ - وأيضًا فإن الصحابة ﵃ (كانوا يسمعون) الأمر من الكتاب (والسنة فيحملونه) على الوجوب، ولهذا لم يكونوا يسألون النبي ﷺ عن الأوامر (ما) الذي عني بها، فدل على أنها (كانت) تحمل الأوامر على

1 / 157