Fi Usul Fıkıh'a Giriş

Ebu Hatap Kelvazani d. 510 AH
14

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

وأما الإجماع الخاص: فهو قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة وأقروه على ذلك، ولم ينكر عليه واحد منهم. وهو مثل ما روي عن عمر ﵁: "أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة" فأقروه على ذلك ولم ينكر عليه أحد منهم. ومثل ما روي عنه أيضًا أنه قتل الثلاثة الذين قتلوا الصنعانية، وقد قيل خمسة، وقيل سبعة فقيل له: (يقتل) جماعة بواحد؟ فقال: والله لو تمالأ عليها أهل صنعاء (لأقدتهم) بها فأقروه،

1 / 17