124

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

١٥٣ - وأيضًا فإن أهل اللغة حدوا الأمر بقول القائل "افعل" مع الرتبة ولم يشترطوا الإرادة، مع أنهم اشترطوا الرتبة، فلو كانت شرطًا لم يخلوا بذكرها، فدل على أن الصيغة تكون أمرًا من غير إرادة. ١٥٤ - وأيضًا: فإنه قد يحسن أن يقول الرجل لعبده: أمرتك بكذا ولم أرده، ولو كان من شرط الأمر الإرادة لما حسن ذلك، كمنا لا يحسن أن يقول الرجل لعبده: أردت منك كذا وكذا ولم أرده، بل عدوه تناقضًا. وأيضًا فإنا نجد أمرًا من غير مريد وهو المكره فدل على أن الأمر قد ينفك عن الإرادة. ١٥٥ - احتجوا بأشياء منها: أن صيغة الأمر ترد والمراد بها الأمر كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ﴾. وترد والمراد بها التهديد كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾. وترد والمراد بها التعجيز كقوله تعالى: ﴿فَاتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾.

1 / 129