Fi Usul Fıkıh'a Giriş

Ebu Hatap Kelvazani d. 510 AH
11

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

فأما النص: فصفته أن يكون صريحًا فيما ورد فيه كقوله ﵇: "في أربعين شاة شاة"، وكقوله: "في كل خمس ذود شاة". فإن هذا صريح فيما ورد فيه، ولا يجوز العدول عنه إلا بما ينسخه. وأما الظاهر: فمثل قوله ﷺ: "صبّوا على بول الأعرابي دلوًا من ماء". فإن الظاهر منها الإيجاب ولا يحمل على غيره إلا بدليل. وأما العموم: فمثل قوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" فهذا عام في كل من بدل دينه، وحكمه أنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يخصه. وأما المجمل: فمثل قوله ﷺ: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى

1 / 12