105

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Soruşturmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

١٣٠ - فصل: فأما "أو" فإنها تدخل في ثلاث مواضع.
أحدها: في الخبر والاستخبار، فتكون فيهما للشك نقول: رأيت زيدًا أو عمرًا فهذا إخبار مشكوك فيما أخبر، وأما الاستخبار فتقول أعندك زيد أو عمرو؟
والثاني: يدخل في الأمر والإباحة للتخيير:
فأما في الأمر فكقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾.
وأما الإباحة: فكقولك: اجلس مع أحمد أو الشافعي.
والثالث: يدخل في النهي تارة للجمع، وتارة للتخيير كقول الرجل: لا تدخل إلا هذه الدار «أو» هذه الدار.
وأما الجمع: فكقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ معناه آثمًا وكفورًا.
١٣١ - فصل: ١٦ ب/ وأما الفاء فإنها تكون للتعقيب، قال

1 / 110