62

Çocuklara Öğretim

تلقين الصبيان لنور الدين السالمي

Bölgeler
Umman
İmparatorluklar
Al Bu Said

زكاة الحبوب

وأما التمر والزبيب وسائر الحبوب فتجب فيها الزكاة إذا بلغت ثلاثمائة صاع ولا تجب الزكاة فيما دون ذلك ، ولا يشترط فيها الحول ، بل متى ما حصدت زكيت ، فإن بلغت ثلاثمائة صاع أخرج منها العشر إن كانت تسقى بالسيل أو الأنهار والعيون أو كانت لا تحتاج إلى سقي ففي ذلك كله العشر ، وإن كانت تسقى بالنزح والنضح ففيها نصف العشر .

Sayfa 51