97

Talqin Fi Fiqh

التلقين في الفقه المالكي

Araştırmacı

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

ولا تؤكل الجراد عند مالك ﵀ إلا أن يتلف بسبب ومن أصحابه من لا يرى فيه السبب. والطير كله مباح ذو المخلب وغيره وما عدا ذلك فمكروه مستقذر غير مقطوع على تحريمه. وأما الأشربة فلا يحرم منها إلا ما أسكر فيحرم جميعه من أي نوع كان من عنب أو زبيب أو تمر أو رطب أو بسر نيًا كان أو مطبوخًا قليله وكثيره وشرب الخليطين مما ذكرناه. وانتباذهما مكروه والانتباذ فيما عدا الدباء والمزفة جائز وفيهما مكروه وشرب العصير جائز وكذلك العقيد إذا ذهب منه بالطبخ الأكثر الثلثان وشبهها.

1 / 111